الحديث في كتب الحديث
قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : « أُمُّهُ عَصَبَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا
مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَتِهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا
قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ