الحديث في كتب الحديث
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
صحيح البخاري — البخاري
إِذَا تَوَجَّهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
إِذَا اقْتَتَلَ الْمُسْلِمَانِ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ
م قَالَ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرتُ هَذَا الحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بنِ عُبَيدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَن يُحَدِّثَانِي بِهِ فَقَالَا
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن كِتَابِهِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُتَوَكِّلِ العَسقَلَانِيُّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَسَنِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
حَدَّثَنَا طَالُوتُ بنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا سُوَيدُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِأَسْيَافِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا