الحديث في كتب الحديث
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ غَيْرُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْهِ
الأحاديث المختارة — الضياء المقدسي
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ
رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ : أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ
لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ أَتَّزِرُ بِهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مُتَوَشِّحٌ ، فَأَمَرَنِي بِالْإِزْرَةِ
لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُعَاذٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ إِمَّا عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَيْنِ ، فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَهُ ، وَلَا يَشْتَمِلْ بِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ
لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ الحَجَبِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ قَالَ ثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ
احْذَرْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ أَنْ يُتَجَمَّلَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا زَمعَةُ بنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَن سَالِمٍ عَن أَبِيهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَّزِرْ ، وَلْيَرْتَدِ
مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا ابنُ أَبِي قُمَاشٍ ثَنَا مُثَنَّى بنُ مُعَاذٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ
مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ غَيْرُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْهِ