الحديث في كتب الحديث
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
صحيح ابن حبان — ابن حبان
إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخُوهُ فَلْيُجِبْ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ( أَوْ قَالَ : فَلْيَأْتِهَا
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا
فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ المُصَفَّى قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا الزُّبَيدِيُّ عَن نَافِعٍ بِإِسنَادِ أَيُّوبَ وَمَعنَاهُ
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ
وَلِيمَةٌ أَوْ عُرْسٌ
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْعُرْسِ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لِحَقٍّ فَلْيَأْتِهِ لِدَعْوَةِ عُرْسٍ
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِذَا دُعِيتُمْ فَأَجِيبُوا
أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا
فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ أَجَابَ