الحديث في كتب الحديث
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
صحيح البخاري — البخاري
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةَ رَجُلٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَابنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ
وَحَدَّثَنَاهُ عَمرٌو النَّاقِدُ وَابنُ نُمَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ
نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا
نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ ، عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَمْنَحْهَا ، أَوْ لِيَدَعْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ [وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ وَافْتَقَرَ إِلَيْهَا غَيْرُهُ زَارَعَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدَعْ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ ، وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، قَالَ : وَذَلِكَ الزَّبْنُ تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ