الحديث في كتب الحديث
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
المعجم الأوسط — الطبراني
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ
نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ
سَأَلَتْ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَائِشَةَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَنَهَتْهُنَّ عَنْهُ
نَعَمْ ، حِينَ يُوضَعُ الصِّرَاطُ ، وَحِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ الْجِسْرِ عِنْدَ يُسْجَرُ وَيُشْحَذُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ شَفْرَةِ السَّيْفِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
إِنِّي سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَنْهَى الْآنَ أَلَّا تَدْخُلَ امْرَأَةٌ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ
كَانَتِ الضِّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الْأَوْزَاغَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ
نَقْتُلُ بِهَا هَذِهِ الْأَوْزَاغَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ
كَانَتْ لِعَائِشَةَ قَنَاةٌ تَقْتُلُ بِهَا الْوَزَغَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
حَدَّثَنَا بِهِمَا حُسَينٌ جَمِيعًا عَن جَرِيرٍ المَعنَى وَالإِسنَادُ عَن عَن
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ أَلَا الْجَانُّ الْأَبْتَرُ مِنْهَا
مَا مِنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن عَائِشَةَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ جَعَلَتِ الدَّوَابُّ كُلُّهَا تُطْفِئُ عَنْهُ إِلَّا الْوَزَغَ
اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ ، وَيُصِيبُ الْحَبَلَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن إِسرَائِيلَ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمٍ عَن أَبِي المَلِيحِ عَن عَائِشَةَ هَذَا الحَدِيثَ
اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ
إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخبَرَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ الأَبتَرُ وَذُو الطُّفيَتَينِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ أَثْيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا
الْوَزَغُ شَيْطَانٌ
لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا
اقْتُلُوا الْفُوَيْسِقَ
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا الرُّمْحِ ؟ فَقَالَتْ : نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ
إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ بَعْلِهَا
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ
إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي حَمَّامَاتٌ ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَمَّامَاتِ لِلنِّسَاءِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي
فَمَا سَمِعْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَنَا أَشَدُّ بِهِ فَرَحًا مِنِّي بِهَذَا الْحَدِيثِ ، بَلْ أَعِيشُ فَرِحًا
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ