الحديث في كتب الحديث
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
المعجم الأوسط — الطبراني
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ : الْمَرْأَةُ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ، فَقَالَ : " شَيْطَانٌ
إِذَا أَحَدُكُمْ قَامَ يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ أَحْسَبُهُ قَالَ : وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
حَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغِيرَةِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ، فَقَالَ: شَيْطَانٌ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا عَبدُ الأَعلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ أَو مَطَرٍ الوَرَّاقِ عَن حُمَيدِ بنِ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ شَبُّوبَةَ المَروَزِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ المِصِّيصِيُّ قَالَ نَا عَبدُ اللهِ بنُ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عُبَيدُ بنُ عَقِيلٍ قَالَ نَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّستُوَائِيِّ
وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَاصِمُ بنُ هِلَالٍ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ
وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ يَحيَى الأَرُزِّيُّ قَالَ نَا الحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ وَمَنصُورٌ يَعنِي ابنَ زَاذَانَ عَن حُمَيدِ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِسحَاقَ العَطَّارُ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ نَا هِشَامٌ يَعنِي ابنَ حَسَّانَ وَأَشعَثُ بنُ عَبدِ المَلِكِ
وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ يَحيَى الحَسَّانِيُّ قَالَ نَا سَهلُ بنُ أَسلَمَ العَدَوِيُّ قَالَ نَا حُمَيدُ بنُ هِلَالٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ نَا زِيَادُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ نَا عَاصِمٌ الأَحوَلُ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن عَبدِ اللهِ
وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ وَأَزهَرُ بنُ جَمِيلٍ وَزِيَادُ بنُ يَحيَى وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالُوا نَا المُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
فَأَمَّا حَدِيثُ شُعبَةَ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ قَالَ أَنَا أَبُو دَاوُدَ وَوَهبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَا نَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ قُرَّةَ بنِ حَبِيبٍ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المُزَنِيُّ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن عَبدِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ المُفَضَّلِ
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَمزَةَ الدِّمَشقِيُّ ثَنَا أَبُو الجُمَاهِرِ ثَنَا سَعِيدُ بنُ بَشِيرٍ عَن قَتَادَةَ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ