الحديث في كتب الحديث
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً لَهُمْ بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنَا بِ
المعجم الكبير — الطبراني
أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا فَرَابَتْهَا شَاةٌ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ جَارِيَةَ كَعبٍ فَذَكَرَ نَحوَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ
أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ
أَنَّ جُوَيْرِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ بَلَغَ الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ
أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ غَنَمًا لَهُمْ ، وَأَنَّهَا خَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنَ الْغَنَمِ أَنْ تَمُوتَ
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْ شَائِهَا
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ . فَذَكَرَ [ذَلِكَ] كَعْبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ
فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ
أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا
أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ
أَنَّ جَارِيَةً لِآلِ كَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى نَا مَرحُومُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ نَا دَاوُدُ يَعنِي ابنَ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ وَنَا
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا لَهُمْ بِسَلْعٍ
أَنَّ جَارِيَةً لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا ، فَذَبَحَتْهَا بِهِ
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَمْلُوكَةٍ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ
لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا
أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ فَعَرَضَ لِشَاةٍ مِنْهَا ، فَخَشِيَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ جَارِيَةً لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ ثُمَّ ذَكَرَ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا
أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَتَرَدَّتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَنَزَلَتِ الْأَمَةُ فَذَبَحَتْهَا
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَبِيحَةٍ ذَبَحَتْهَا امْرَأَةٌ بِحَجَرٍ
أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً لَهُمْ بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا
يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ جَارِيَةً لَنَا كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ شَاةً مِنْ غَنَمِهَا بِهَا مَوْتٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِهَا
أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا