المرجع: شرح معاني الآثار · الطحاوي · ج 4 · ص 353 · المطبوع (دار عالم الكتب): 7308 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6877
شرح معاني الآثار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- ميمونة بنت الحارث
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
6877 7308 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ . فَلَوْ كَانَ أَمْرُ الْمَرْأَةِ لَا يَجُوزُ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَاقَهَا ، وَصَرَفَ الْجَارِيَةَ إِلَى الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقِ . فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَرْكُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَنٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّةِ مَجِيئِهَا إِلَى حَدِيثٍ شَاذٍّ ، لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ ؟ ثُمَّ النَّظَرُ مِنْ بَعْدُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي وَصَايَاهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ ثُلُثِهَا ، كَوَصَايَا الرِّجَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَلَا أَمْرٌ ، وَبِذَلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . فَإِذَا كَانَتْ وَصَايَاهَا فِي ثُلُثِ مَالِهَا جَائِزَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا ، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي حَيَاتِهَا أَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ . فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .