باب حكم المرأة في مالها
الأحاديث(٨)
إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ زَوْجَكِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ
لَوْ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ الْأَعْرَابِيَّةَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَازِمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : شَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقْنَ