الحديث في كتب الحديث
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
شرح معاني الآثار — الطحاوي
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، وَأَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ
يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ
أَتَسْمَعِينَ يَا هَذِهِ ؟ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ
انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا . قَالَ : صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ [فِي بَيْتِ] ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابنِ إِسحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهرِيُّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ [بِنْتُ قَيْسٍ فَاطِمَةُ] خَالَتَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ
فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنَتْهُ
وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي ، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُونِي عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ حُجرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ يَعنُونَ ابنَ جَعفَرٍ عَن مُحَمَّدِ
كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا هُشَيمٌ عَن حُصَينٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسمَاعِيلَ وَأَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ
طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا ، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ مُعَاذٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ
فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ
قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ. قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَسْكَنٌ
كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ
م حَدَّثَنَا مَحمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي الجَهمِ بِهَذَا
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
لَا تَفْعَلِي ، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ
لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ فَقُلْتُ : ثَلَاثًا
أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ
فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيهِ
صَدَقَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى ، الَّذِي سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ
أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا سُكْنَى
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ
أَخبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ
انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا
فَحَصَبَهُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَدَقَ " وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاذْهَبِي
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي الجَهمِ عَن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ الأَنصَارِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن
أَيْنَ أَنْتِ مِنْ أُسَامَةَ
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
انْكِحِي أُسَامَةَ
أَلَا أُزَوِّجُكِ رَجُلًا أُحِبُّهُ
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، اخْرُجِي عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ عَن
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ
فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلَا سُكْنَى
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ ! فَقَالَ : صَدَقَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةٌ
أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَحَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
لَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ، وَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ سَيِّئٌ ، وَكُنْتُ امْرَأَةً لَيْسَ لِي أَحَدٌ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاذْهَبِي فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي الطَّاهِرِ بنِ السَّرحِ المِصرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُزَيزٍ الأَيلِيُّ ثَنَا سَلَامَةُ بنُ رَوحٍ عَن عُقَيلِ
لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ
لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ
لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ
أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ مَحْرَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
كَمْ طَلَّقَكِ
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
فَإِذَا حَلَلْتِ فَلَا تَسْبِقِينِي
لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى
اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
يَا ابْنَةَ قَيْسٍ ، إِنَّمَا يَكُونُ السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِكِ عَلَيْكِ رَجْعَةٌ
إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ ، إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ
أَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَنِي بَعْلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى
انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِمْ وَلَا سُكْنَى
تَطْلِيقَةٌ ، تَطْلِيقَتَانِ تَرِثِينَهُ وَيَرِثُكِ ، ثَلَاثًا لَا تَرِثِينَهُ ، وَلَا يَرِثُكِ
لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ السُّكْنَى
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ
صَدَقُوا ، اذْهَبِي فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً
أَنَّ زَوْجَهَا ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، " فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
يَا بِنْتَ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الرَّجْعَةُ
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ
إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللهَ فَقَدْ عَرَفْتِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ
عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى