الحديث في كتب الحديث
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا
صحيح ابن خزيمة — ابن خزيمة
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ ، فَلَا يَغْشَى مَسْجِدِي هَذَا
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
مَا كَانَ بِأَرْضِنَا يَوْمَئِذٍ ثُومٌ ، وَإِنَّمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ
إِذَا أَكَلْتُمْ هَذِهِ الْخُضْرَةَ فَلَا تُجَالِسُونَا فِي الْمَجْلِسِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوِ الْمَسْجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوْ قَالَ : الْمَسْجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ : يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا
كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا
أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؟ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ ، قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: الثُّومِ ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ : أَوَّلَ يَوْمٍ : الثُّومِ ، ثُمَّ قَالَ : الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ : الثُّومِ ، ثُمَّ قَالَ : الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، وَلِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ; الثُّومِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : الثُّومُ ، ثُمَّ قَالَ : الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ - ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا
أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَكْلِهَا ، فَمَنْ أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا
قَرِّبُوهَا - إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا ، قَالَ : كُلْ ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا الثُّومِ ، وَالْبَصَلِ ، وَالْكُرَّاثِ ، فَلَا يَقْرَبْنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ابْنُ آدَمَ
مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - الثُّومِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ - : " وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا ، أَوْ لَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا ، فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ يَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا فَيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
مَنْ أَكَلَ مِنَ الْكُرَّاثِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ : الثُّومِ
أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ - أَوِ الْمُنْتِنَةِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْخَضْرَاوَاتِ
كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْخُضْرَاوَاتِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو النَّضرِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
مَا كَانَ بِأَرْضِنَا يَوْمَئِذٍ ثُومٌ ، وَإِنَّمَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ : الْبَصَلُ ، وَالْكُرَّاثُ