المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 2 · ص 414 · المطبوع (دار الميمان): 1259 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 1259 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1431

صحيح ابن خزيمة

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

المتن

سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : لَوْ سَبَّحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاةَ . " قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ ؟ قَالَ سَالِمٌ : لَا ، إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ

" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فَخَبَرُ سَالِمٍ وَحَفْصٍ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهْمٌ . وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ وَعَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ . وَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، فَقَدْ رَآهُ غَيْرُهُ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ [النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا " .

31 رواية أخرى في التخريج

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : الشيء .