الحديث في كتب الحديث
كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا ، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا
أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نُكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَمُجَاهِدًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ فَكَرِهُوهُ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا وَسَالِمًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، فَكَرِهَاهُ
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
قَالَ وَأَنبَأَ مَالِكٌ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ شَبِيهًا بِهِ قَالَ وَأَنبَأَ مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ مِثلَهُ
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ