التقرير البحثي للحديث #٢٥٩٬٣٨٠
مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
أولاًنص الحديث
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزامأحمد بن ابن النحاس المصري: وذكر أبو جعفر النحاس في كتاب " الناسخ والمنسوخ " أن بعض الحنفية قال : هو مجهول ورد ذلك عليهم .
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزامأبو داود السجستاني: وقال أبو داود : ثقة وابنه عثمان ضعيف
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزامأبو داود السجستاني: وقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عن الضحاك بن عثمان الحزامي ، فقال : ثقة ، وابنه عثمان بن الضحاك ، ضعيف
عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك بن زهير بن ساريةالعقيلي: وقال أبو علي الصدفي : سألت أبا جعفر العقيلي عنه فقال : ثقة ، وأخوه عبد الحميد ثقة ، والأخ الثالث ضعيف يعني عبد الله
عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن شريك بن زهير بن ساريةالعقيلي: وقال العقيلي : عبد الكبير ثقة ، وأخوه أبو علي ثقة ، والأخ الثالث ضعيف - يعني عميرا
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٥٩٬٣٨٠
الباب: ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/259380