الحديث في كتب الحديث
سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ
سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
أَصَابَ السُّنَّةَ
دَعْهُ فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ فَقِيهٌ
أَصَابَ مُعَاوِيَةُ
مِنْ أَيْنَ تُرَى أَخَذَهَا الْحِمَارُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عِمرَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَقُلِ
دَعُونَا مِنْ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، إِنَّهُ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، الْوِتْرُ مَا شَاءَ
أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ
هَلْ لَكَ فِي مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : أَصَابَ . إِنَّهُ فَقِيهٌ