الحديث في كتب الحديث
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ
مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ : تَرْدَادُ الْيَمِينِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ ، وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَفَّرَ يَمِينَهُ فَأَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي الخَلِيلُ بنُ مُرَّةَ أَنَّ يَحيَى بنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ