المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 1051 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 2689 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1332
موطأ مالك
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- أن
- الراوي
- عبد الله بن الزبير
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ:
المتن
2690 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا ، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ، أَوْ يُخَبَّبُوا ، أَوْ يُعَلَّمُوا ، فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا .