كتاب الأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٨)
صفحة 1 من 2الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ
الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا : هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالَا : نَعَمْ
الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ
أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ
أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ
الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا
اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مُطِيعٍ ، فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ
الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي
أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ
قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ ، وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ
كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ
مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ
أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ
أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا
لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا
مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ
الْاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ
الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ
مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا