الكتب›موطأ مالك›كتاب الأقضية

كتاب الأقضية

الأبواب الفرعية

القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد١القضاء في رهن الثمر والحيوان١القضاء باليمين مع الشاهد٢القضاء في الرهن من الحيوان١القضاء في شهادة المحدود١القضاء في الدعوى١في الشهادات٢القضاء في جامع الرهون١الترغيب في القضاء بالحق٢القضاء في كراء الدابة والتعدي بها١ما لا يجوز من غلق الرهن١القضاء في المستكرهة من النساء١جامع ما جاء في اليمين على المنبر١القضاء في استهلاك الحيوان والطعام١القضاء في الرهن يكون بين الرجلين١القضاء فيمن ارتد عن الإسلام٢القضاء في شهادة الصبيان١ما جاء في الحنث على منبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢القضاء في من وجد مع امرأته رجلا٢صدقة الحي عن الميت٢القضاء في الضوال٣القضاء في المنبوذ١القضاء في استهلاك اللقطة١القضاء بإلحاق الولد بأبيه٣القضاء في اللقطة٣القضاء في العمرى٤الاعتصار في الصدقة١القضاء في ميراث الولد المستلحق١القضاء في الهبة١القضاء في أمهات الأولاد٢ما يجوز من العطية١ما لا يجوز في النحل٣القضاء في عمارة الموات٢القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب١القضاء في الحمالة والحول١القضاء في المياه٣القضاء فيما يعطى العمال١القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم١القضاء في الضواري والحريسة٢القضاء في المرفق٤القضاء في قسم الأموال٢

الأحاديث(٦٨)

صفحة 1 من 2

الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

ج1 ص1050

الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

ج1 ص1055

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج1 ص1044

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا : هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالَا : نَعَمْ

ج1 ص1044

الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

ج1 ص1056

أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ

ج1 ص1043

أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ

ج1 ص1050

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ

ج1 ص1042

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

ج1 ص1041

الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

ج1 ص1058

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج1 ص1040

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ

ج1 ص1041

الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

ج1 ص1060

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

ج1 ص1054

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا

ج1 ص1062

اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مُطِيعٍ ، فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا

ج1 ص1053

الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ

ج1 ص1063

الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

ج1 ص1057

مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

ج1 ص1065

قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ

ج1 ص1066

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ

ج1 ص1051

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ج1 ص1052

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ

ج1 ص1052

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي

ج1 ص1067

أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا

ج1 ص1067

خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ

ج1 ص1100

قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ ، وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ

ج1 ص1101

كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ

ج1 ص1099

مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ

ج1 ص1099

أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ

ج1 ص1098

أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

ج1 ص1068

الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

ج1 ص1098

أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج1 ص1071

فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ

ج1 ص1069

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا

ج1 ص1072

لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا

ج1 ص1097

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً

ج1 ص1095

عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ

ج1 ص1097

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا

ج1 ص1093

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا

ج1 ص1095

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا

ج1 ص1094

هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ

ج1 ص1095

الْاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

ج1 ص1092

الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ

ج1 ص1073

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا

ج1 ص1091

مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ

ج1 ص1075

مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ

ج1 ص1075

مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

ج1 ص1090

مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

ج1 ص1090

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا

ج1 ص1088