التقرير البحثي للحديث #٢٢٬٢٩٦
موطأ مالك
ما يجوز في استثناء الثمر
أولاًنص الحديث
أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)
رابعاًملاحظات على الرواة (3)
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان ، ويقال : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان بن يفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارالبخاري: وقال البخاري : هو ثبت ، وابنه حارثة منكر الحديث
خامساًروايات موازية (1 كتاب)
أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثَمَرَةَ أَرْضِهَا ، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬٢٩٦
الباب: ما يجوز في استثناء الثمر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22296