التقرير البحثي للحديث #٢٢٬٢٩٥
موطأ مالك
ما يجوز في استثناء الثمر
أولاًنص الحديث
أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان(له رؤية وليس له سماع إلا من الصحابة)←
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث(الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء . ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارثالنسائي: وقال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ، ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ، ولا أقل رواية عن الضعفاء ، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم
خامساًروايات موازية (1 كتاب)
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِائَةِ [دِرْهَمٍ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: موطأ مالك — حديث رقم ٢٢٬٢٩٥
الباب: ما يجوز في استثناء الثمر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/22295