الحديث في كتب الحديث
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
صحيح مسلم — مسلم
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ فَلْيَرْجِعْ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا
لِيَسْتَأْذِنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ
اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
إِذَا اسْتَأْذَنَ الْمُسْتَأْذِنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ : اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ وَزَادَ ابنُ
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي مَسلَمَةَ عَن
ح وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الجُرَيرِيِّ وَسَعِيدِ بنِ يَزِيدَ كِلَاهُمَا
مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ حُرَيثٍ حَدَّثَنَا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ قَالَا
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
وَحَدَّثَنَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمٍ عَن طَلحَةَ بنِ يَحيَى بِهَذَا الإِسنَادِ
لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ
أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ
أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ ، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَاسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
أَنَّ أَبَا مُوسَى ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَكَانَ مَشْغُولًا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ
أَلَمْ أَسْمَعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَوْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَنْصَرِفْ
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ خَيرَانَ البَغدَادِيُّ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ ثُمَّ
أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مَشْغُولًا بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ
لِيَسْتَأْذِنِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ
أَنَّ أَبَا مُوسَى ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى
الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ
إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَ يُجَبْ ، فَلْيَرْجِعْ
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ