الحديث في كتب الحديث
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ
مسند أحمد — أحمد
لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ
كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ
قُلْتُ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ سَبْعٌ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ
إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا بِكَلَامٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ سَبْعٌ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ
إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَخَمْسٍ
أُوتِرُ بِثَلَاثٍ حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِتِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ، وَلَا كَلَامٍ
لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
سَأَلْتُهُ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ؟ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ بِهِ وَلَم يَذكُر مُرَاجَعَتَهُ لِمُجَاهِدٍ وَيَحيَى
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا وَتْرَ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ
قَالَ وَأَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ