المرجع: مسند الطيالسي · الطيالسي · ج 3 · ص 197 · المطبوع (دار هجر): 1732 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1737
مسند الطيالسي
- المؤلف
- الطيالسي (ت 204 هـ)
السند
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ :
المتن
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
فَأَخْبَرَتْ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .