الحديث في كتب الحديث
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
مسند أحمد — أحمد
مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ كُنْتَ ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي فُطِرَ عَلَيْهَا
مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ " قَالَ : مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ : " مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي نَاحِيَةً مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ
لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ
مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُذْ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ
مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ
مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ
مُذْ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ
مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ