الحديث في كتب الحديث
لِيُفْطِرْ –يَعْنِي أَحَدَكُمْ- عَلَى تَمْرٍ
مسند أحمد — أحمد
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَن سَلمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَعَ الصَّبِيِّ عَقِيقَتُهُ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ
إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ فَأَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الأَحوَلُ أَنَّ حَفصَةَ رَفَعَتهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ لَم
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
لِيُفْطِرْ –يَعْنِي أَحَدَكُمْ- عَلَى تَمْرٍ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمِ بنِ سُلَيمَانَ الأَحوَلِ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إِذَا وَجَدْتُمُ التَّمْرَ ، فَأَفْطِرُوا عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ ، فَأَفْطَرَ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ أَوْ عَلَى مَاءٍ
إِذَا أَفْطَرْتَ ، فَأَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ الهَيثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ يَرفَعُهُ إِلَى
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
وَعَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ عَن سَلمَانَ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
صَدَقَةُ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَلِذِي رَحِمٍ اثْنَانِ : صَدَقَةٌ وَرَحِمٌ مَحْنُوٌّ
صَدَقَتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَصَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَتَانِ
حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ عُبَيدِ اللهِ الضَّبِّيُّ ثَنَا أَبُو حَفصٍ عَمرُو بنُ عَلِيٍّ ثَنَا غَالِبُ بنُ قُرَّانَ العَنبَرِيُّ ثَنَا عَمرُو
الصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرِيبِ - أَوْ قَالَ : ذِي الرَّحِمِ - صَدَقَتَانِ ، وَعَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ
صَدَقَةُ ذِي الرَّحِمِ عَلَى ذِي رَحِمِهِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
الْعَقِيقَةُ مَعَ الْوَلَدِ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى ، وَيُرَاقُ عَنْهُ الدَّمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ