الحديث في كتب الحديث
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ
مسند أحمد — أحمد
أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ
لَسْتُ بِآكِلِهِ ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبِ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِضَبٍّ فَقَالَ [النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ
قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الضَّبَّ - فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : " لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَسْتُ بِآكِلِهِ
كُلُوا - أَوِ اطْعَمُوا - فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، أَوْ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ - تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ مَا سَمِعْتُهُ رَوَى شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَأَيْتَ فُلَانًا الَّذِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي : الثُّومَ ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
كُلُوا ، أَوِ اطْعَمُوا ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابنُ عُمَرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن عُبَيدِ اللهِ بِمِثلِهِ فِي هَذَا الإِسنَادِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ كِلَاهُمَا
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ
لَا أُحَرِّمُ - يَعْنِي الضَّبَّ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
كُلُوهُ ، هُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا رَوحٌ نَا سَعِيدٌ يَعنِي ابنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَن يَعلَى بنِ حَكِيمٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ، أَوِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ ، وَلَا مُحَرِّمِهِ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابنِ
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِضَبٍّ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : لَا آكُلُ ، وَلَا أَنْهَى
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا وَرقَاءُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
كُلُوهُ ، لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى القَطَّانُ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا دُحَيمٌ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ النُّعمَانُ عَن نَافِعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِ الْمَسَاجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ بِخَيْبَرَ
كُلُوا لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ
كُلُوا ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ
نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
إِنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ بِهَا حَبَلٌ حَرَامٌ عَلَى صَاحِبِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثَ الضَّبِّ
جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَمَا حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَدِيثِ الضَّبِّ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
نُهِيَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ
لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
كُلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ