المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 2 · ص 610 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 2532 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 2491 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2514
مسند أحمد
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- أحمد (ت 241 هـ)
السند
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
المتن
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ . ؟
خلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):صحيح لغيرهعرض في الدرر السنية