المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 9 · ص 318 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 19442
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :
المتن
لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ ، فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ : يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ
. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ .
فَالَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَلَا فِي الْإِحْرَامِ ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَالَّذِي نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَأَمَرَ بِذَبْحِهِ ، وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .