التقرير البحثي للحديث #١٤١٬٩٣٦
سنن البيهقي الكبرى
باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر
أولاًنص الحديث
نِعْمَ - أَوْ : نِعْمَتِ - الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
أبو كباش ، وقيل : أبو عياش(مجهول)←
كدام بن عبد الرحمن(مجهول)←
عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب(صدوق ، ربما وهم)←
وكيع بن الجراح بن مليح(ثقة حافظ عابد)←
رابعاًملاحظات على الرواة (10)
أبو كباش ، وقيل : أبو عياشأبو حاتم الرازي: روى عن : أبي هريرة . روى عنه : كدام بن عبد الرحمن . سمعت أبي يقول ذلك ، ويقول : هو مجهول
أبو كباش ، وقيل : أبو عياشابن حجر: مجهول
عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابأبو داود السجستاني: وقال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عنه ، فقال : ضعيف ، قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ، حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره
عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابابن حزم: وقال ابن حزم : مجهول
عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابأبو داود السجستاني: وقال الآجري عن أبي داود : ضعيف ، قلت له : إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة ، فقال : هو ضعيف ، حدث بحديث : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل " ، ولا نعلم أحدا قال هذا غيره
عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابيحيى بن معين: وقال الآجري عن أبي داود : ضعيف ، قلت له : إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة ، فقال : هو ضعيف ، حدث بحديث : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل " ، ولا نعلم أحدا قال هذا غيره
كدام بن عبد الرحمنابن حجر: مجهول
وكيع بن الجراح بن مليحأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان النفيلي : قلت لأحمد : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع ، قال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب
وكيع بن الجراح بن مليحأحمد بن حنبل: وقال علي بن عثمان النفيلي ، قلت لأحمد بن حنبل : إن أبا قتادة يتكلم في وكيع بن الجراح ، وعيسى بن يونس ، وابن المبارك ، فقال : من كذب أهل الصدق فهو الكذاب
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمنابن حزم: ولم يعرفه ابن حزم فقال في " المحلى " إنه مجهول ، وهذا تهور من ابن حزم ، يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه ، أو لا نعرف حاله ، وأما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد ، لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف .
خامساًروايات موازية (3 كتاب)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٤١٬٩٣٦
الباب: باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/141936