الشواهد والمتابعات
أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
— غير محدد الصحابي
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا
إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ