المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 6 · ص 69 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 11501
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- أنبأ
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ صُبَيْحٍ أَخْبَرَهُمْ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَنْبَأَ رَوْحٌ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ :
المتن
أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ ، فَإِذَا مَنْ شِئْتَ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَاهُ أَنْ يَمْنَعُهُ ، فَجُبِرَ عَلَى ذَلِكَ .