كتاب الصلح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢)
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ
إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارًا أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ
أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ
مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا
جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُصٍّ فَبَعَثَ مَعَهُمْ حُذَيْفَةَ ، فَقَضَى بِالْخُصِّ لِمَنْ تَلِيهِ الْقِمْطُ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا فِي خُصٍّ لَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ : أَنْ يُنْظَرَ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الْقُمَاطِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي حَظَائِرَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَضَيْتُ لِلَّذِي وَجَدْتُ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
رُبَّ عِذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ
اسْمَعْ عُمَرُ مَا يَقُولُ
يَا كَعْبُ ، ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا
يَا كَعْبُ " ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ : أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ
إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ
رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ
رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ
صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ خَيَّرَهُ حِينَ يَقْضِيهِ
كَانَ لِي عَلَى ابْنِ عُمَرَ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا