كتاب الصلح

الأحاديث(٤٢)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

ج6 ص69

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج6 ص69

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

ج6 ص70

إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ

ج6 ص69

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج6 ص69

لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ

ج6 ص68

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ

ج6 ص69

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارًا أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ

ج6 ص69

أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ

ج6 ص69

مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

ج6 ص68

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ

ج6 ص68

نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ

ج6 ص68

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ

ج6 ص68

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ

ج6 ص68

أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا

ج6 ص67

جَاءَ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُصٍّ فَبَعَثَ مَعَهُمْ حُذَيْفَةَ ، فَقَضَى بِالْخُصِّ لِمَنْ تَلِيهِ الْقِمْطُ

ج6 ص67

أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا فِي خُصٍّ لَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ : أَنْ يُنْظَرَ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الْقُمَاطِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج6 ص68

اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي حَظَائِرَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَضَيْتُ لِلَّذِي وَجَدْتُ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ

ج6 ص67

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص63

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ

ج6 ص67

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ

ج6 ص67

اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا

ج6 ص67

رُبَّ عِذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ

ج6 ص64

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ

ج6 ص64

اسْمَعْ عُمَرُ مَا يَقُولُ

ج6 ص64

يَا كَعْبُ ، ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا

ج6 ص63

يَا كَعْبُ " ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ : أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ

ج6 ص63

إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا

ج6 ص66

رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُحْدِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ

ج6 ص66

رُدُّوا الْخُصُومَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصِّدْقِ وَأَقَلُّ لِلْحِنَاتِ

ج6 ص66

رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ

ج6 ص66

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ

ج6 ص65

قَلَعْتَ مِيزَابِي ، وَاللهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ

ج6 ص66

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص67

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص64

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

ج6 ص65

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ

ج6 ص65

صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا

ج6 ص65

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهِ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ خَيَّرَهُ حِينَ يَقْضِيهِ

ج6 ص65

كَانَ لِي عَلَى ابْنِ عُمَرَ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ

ج6 ص65

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

ج6 ص65

إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

ج6 ص65