باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة
الأحاديث(١١)
إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارًا أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ
أَرَادَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَنَعَهُ
مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي جِدَارِهِ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ