الحديث في كتب الحديث
ابْدَئِي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ مِثلَهُ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
مَشَطْتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
غَسَّلْنَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا
تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
ابْدَؤُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ، ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ عَن
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَن مَالِكِ بنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَا
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ حَدَّثَتنِي حَفصَةُ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ فِي حَدِيثِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ؛ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَو
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ أَخبَرَتنِي حَفصَةُ عَن أُمِّ
أَخبَرَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ وَقَالَت حَفصَةُ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلنَا رَأسَهَا ثَلَاثَةَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَضَفَرْنَا رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا
غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا
اغْسِلُوهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي أَيُّوبُ السَّختِيَانِيُّ أَنَّهُ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا
تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ، فَآذِنَّنِي
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا ابنُ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ
اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ عَن أُمِّ
غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ قُرُونٍ
وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا وِتْرًا ، أَوْ خَمْسًا
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
ابْدَئِي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّهُ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً