الحديث في كتب الحديث
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ ، فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ غَيْرَ طَاهِرٍ
كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى التُّرَابِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
فِي التَّيَمُّمِ : مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ فَلَمَّا أَتَى الْمِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ مِيلَانِ
كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ فِي مِرْبَدِ النَّعَمِ ، فَقَالَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا
الْوَجْهُ وَالذِّرَاعَانِ
أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكُمَا هَكَذَا
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ : ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن ذَرٍّ عَنِ ابنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا". فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ
بَابٌ التَّيَمُّمُ لِلوَجهِ وَالكَفَّينِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ أَخبَرَنِي الحَكَمُ عَن ذَرٍّ عَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ
تَفَلَ فِيهِمَا
يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ
حَدَّثَنَا مُسلِمٌ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَن ذَرٍّ عَنِ ابنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ شَهِدتُ عُمَرَ فَقَالَ
فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
يَا عَمَّارُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا
كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ : الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَايِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِيرِ جَمَلٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى النَّيسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَن سُفيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِهَذَا الإِسنَادِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ كَذَا وَكَذَا " ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّعِيدِ فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ
وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ نَا سَعِيدٌ يَعنِي ابنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عَزرَةَ
وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ نَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ نَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ
التَّيَمُّمِ : " ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَلِلْكَفَّيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْكَ السَّلَامَ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ : سَلَّمْتُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ
فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ : أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الثَّرَى
عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ ثَابِتٍ العَصرِيَّ قَد رَوَاهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً ، وَنَفَخَ فِيهَا ، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ ! وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَنَفَخَهَا ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
قَالَ الحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ مِثلَ حَدِيثِ ذَرٍّ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِذْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ التَّيَمُّمِ ؟ قَالَ : فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : " ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
وَضَرَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى التُّرَابِ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ لَسْتُ بِطَاهِرٍ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَأَلَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ
أَمَّا أَنْتَ فَكَانَ يَكْفِيكَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ ، فَضَرَبَ بِهِمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ وَشُعبَةُ عَن حُصَينٍ عَن أَبِي مَالِكٍ عَن عَمَّارٍ أَنَّهُ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا - وَضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا - وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سَلَمَةَ قَالَ سَمِعتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عَبدِ
فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى أَنْصَافِ الذِّرَاعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَقَدِ اضطَرَبَ عَلَينَا حَدِيثُ عَمَّارٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَقْبَلَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً ، فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ ؟ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الصَّعِيدَ ، ثُمَّ تَمْسَحَ وَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ ، وَتُصَلِّيَ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ بِالتُّرَابِ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ
تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِضَرْبَتَيْنِ : ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
فِي التَّيَمُّمِ : " ضَرْبَتَيْنِ : ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ
وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولَانِ : إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ فِي التَّيَمُّمِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ حَدَّثَنَا ابنُ كَرَامَةَ
يَا عَمَّارُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ
سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَخْطُبُ بِالْكُوفَةِ ، وَذَكَرَ التَّيَمُّمَ
أَنَّهُ غَمَسَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ فِي التُّرَابِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عَمرٍو حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ عَجلَانَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ
ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ
تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ
أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ
إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا . وَوَصَفَ ذَلِكَ
كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ ، وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ