الشواهد والمتابعات
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
— غير محدد الصحابي
يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ
النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ