الحديث في كتب الحديث
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
سنن ابن ماجه — ابن ماجه
إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ
وَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ
فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ
وَلَكِنْ يَقُولُ : افْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا
لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَيَجْلِسُ فِيهِ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ
إِذَا كَانَ الْقَوْمُ أَرْبَعَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَقْعَدِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَقْعَدِهِ [ ثُمَّ ] يَقْعُدُ فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَعَا رَجُلًا آخَرَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثِهِمَا ، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَكَانِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ - يَعْنِي : أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَاهُ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ وَابنُ نُمَيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ
فَأَرْبَعَةٌ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ
لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
م وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا رَوحٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَا يُقِمِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا رَوحٌ نَا عُبَيدُ اللهِ بنُ الأَخنَسِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ نَا إِسمَاعِيلُ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيهِ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِ
كَانَ يَنْهَانَا ، إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ ، أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا ، وَتَفَسَّحُوا
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِي مَكَانِهِ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَقْعَدِهِ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدٌ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ
لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ
لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ - يَعْنِي أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ
كُنْتُ قَاعِدًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَقْعَدِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ وَقَعَدَ فِي مَكَانٍ آخَرَ
لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ