علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مسند الدارمي
١٬٤٨٦ حديث — عدد الرواة: 6أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ
قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
لِلْوَرَثَةِ
قَضَى عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ
تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
الدِّيَةُ تُوَرَّثُ كَمَا يُوَرَّثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ
أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ : أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ
الْخَالُ وَارِثٌ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ ، رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا
لِلْعَمَّةِ
أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ