علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مسند الدارمي
١٬١٦٥ حديث — عدد الرواة: 5فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَيَرْضَىَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ
وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ
رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ
يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ
إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ
مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَ بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا الْعِتْقُ
بِالْحِصَصِ
مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
يُبْدَأُ بِالْعِتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
رَجُلٍ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ ، وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ
إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ
تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ ، فَمَا بَلَغَ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا
يُكَفَّنُ مِنْهَا ، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ