علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مسند الدارمي
١٬١٦٥ حديث — عدد الرواة: 5إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ ، وَرَّثَ بِأَكْبَرِهِمَا
فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ
كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ
قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
يُرَدُّ مِيرَاثُهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا ، تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ
لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا
يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ يَوْمًا فَمَاتَ ، وَرِثَ السُّدُسَ
لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ
لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ
سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا - أَوْ لِوَقْتِهِمَا
مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
هِيَ لَكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، قَالَ : فَضَعْهَا ، فَإِنَّ هَاهُنَا وَرَثَةً كَثِيرًا
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ ، وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ
أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا
لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ
وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعَتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ