علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مسند الدارمي

١٬١٦٥ حديث — عدد الرواة: 5
٩٣١

الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٩٣٢

الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ

٩٣٣

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

٩٣٤

الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ

٩٣٥

كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجَ

٩٣٦

لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

٩٣٧

لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

٩٣٨

أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ

٩٣٩

أَنَّ بَيْتًا فِي الشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

٩٤٠

فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ

٩٤١

مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا

٩٤٢

فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ

٩٤٣

فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ

٩٤٤

فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ ، قَالَ : أُعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ

٩٤٥

لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا

٩٤٦

كَانَ مَسْرُوقٌ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ

٩٤٧

هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

٩٤٨

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنْزِلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَيُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا

٩٤٩

الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ

٩٥٠

وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ

٩٥١

هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : يُخْرَجُ ثُلُاثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ

٩٥٢

يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ

٩٥٣

يُدْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ

٩٥٤

يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ

٩٥٥

إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ

٩٥٦

عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا

٩٥٧

أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٩٥٨

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ عَمْدًا لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ

٩٥٩

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ

٩٦٠

فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ فَرُجِمَتْ؟ قَالَ : يَرِثُهَا