علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مسند الدارمي

١٬١٦٥ حديث — عدد الرواة: 5
٩٠١

فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

٩٠٢

مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ

٩٠٣

إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ

٩٠٤

فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

٩٠٥

فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ

٩٠٦

سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ

٩٠٧

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ ، أَيَرِثُهُ

٩٠٨

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

٩٠٩

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ

٩١٠

أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ

٩١١

لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى

٩١٢

إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا

٩١٣

لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

٩١٤

حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ

٩١٥

الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ

٩١٦

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ

٩١٧

مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ

٩١٨

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى

٩١٩

هُوَ لِلِابْنِ

٩٢٠
ضعيف

أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

٩٢١

فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ

٩٢٢

أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا

٩٢٣

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

٩٢٤

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

٩٢٥

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

٩٢٦

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

٩٢٧

فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ

٩٢٨

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

٩٢٩

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ

٩٣٠

تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ