علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مسند الدارمي
١٬١٦٥ حديث — عدد الرواة: 5أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
فِي الْبِكْرِ : إِذَا نَفِسَتْ فَاسْتُحِيضَتْ
فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً
فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ
فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ
أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ
الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا
لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ
إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا المَعمَرِيُّ أَبُو سُفيَانَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ
وَمُغِيرَةُ عَن عَامِرٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ
فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ
إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ
إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ