علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — مسند الدارمي

١٬١٦٥ حديث — عدد الرواة: 5
٣٣١
صحيح

أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ

٣٣٢

إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ

٣٣٣

فِي الْبِكْرِ : إِذَا نَفِسَتْ فَاسْتُحِيضَتْ

٣٣٤

فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ

٣٣٥

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

٣٣٦

فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ

٣٣٧

فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ

٣٣٨
صحيح

أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ

٣٣٩
صحيح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا

٣٤٠

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ

٣٤١

الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ

٣٤٢

كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

٣٤٣

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا

٣٤٤

لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا

٣٤٥

فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

٣٤٦

لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ

٣٤٧

لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ

٣٤٨

إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

٣٤٩

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ

٣٥٠

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنَ الْمَحِيضِ

٣٥١

إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ

٣٥٢

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ

٣٥٣

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا المَعمَرِيُّ أَبُو سُفيَانَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ

٣٥٤

فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ

٣٥٥

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ

٣٥٦

وَمُغِيرَةُ عَن عَامِرٍ

٣٥٧

فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ

٣٥٨

فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ

٣٥٩

إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ

٣٦٠

إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ