علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مسند أحمد
١٣٬٢٣١ حديث — عدد الرواة: 6صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرِيرِ : إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ [فِي الْآخِرَةِ
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَا يَدَعُ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا ، قَالَ : فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ
فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؛ فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ
ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
إِنْ أَمْشِي فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي
كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا
رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
تُرْخِي شِبْرًا
أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ
دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ
نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الْجَرُّ
لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ أَبِي وَقَرَأتُهُ عَلَى عَبدِ الرَّحمَنِ مَالِكٌ عَن عَمرِو بنِ يَحيَى عَن أَبِي الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ
وَقَرَأتُهُ عَلَى عَبدِ الرَّحمَنِ مَالِكٌ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَن
مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْوَتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ
أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ
لَا تَخْلِطْهُمَا ، يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ