علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — مسند أحمد

١٣٬٢٣١ حديث — عدد الرواة: 6
٩٬٣٣١

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي نَضرَةَ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

٩٬٣٣٢

لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ ، وَهَذَا الْبَيَاضُ

٩٬٣٣٣

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

٩٬٣٣٤

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَانِ فِي صَلَاتِهِ

٩٬٣٣٥

هِيَ الْعَصْرُ

٩٬٣٣٦
صحيح

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ

٩٬٣٣٧

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

٩٬٣٣٨
صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

٩٬٣٣٩
صحيح

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

٩٬٣٤٠

مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

٩٬٣٤١

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ

٩٬٣٤٢
صحيح

مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

٩٬٣٤٣
صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

٩٬٣٤٤

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

٩٬٣٤٥
صحيح

الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

٩٬٣٤٦

هَذَا الْحَجْمُ ، قَالَ : وَمَا الْحَجْمُ ؟ قَالَ : هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

٩٬٣٤٧

سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ

٩٬٣٤٨

سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ

٩٬٣٤٩

الْحَسَبُ الْمَالُ

٩٬٣٥٠

إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ

٩٬٣٥١
صحيح

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

٩٬٣٥٢

الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ

٩٬٣٥٣

مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ

٩٬٣٥٤

مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

٩٬٣٥٥

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

٩٬٣٥٦
ضعيف

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ

٩٬٣٥٧

احْضُرُوا الْجُمُعَةَ ، وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ

٩٬٣٥٨

سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ

٩٬٣٥٩
صحيح

نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

٩٬٣٦٠
صحيح

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ