علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثلاثيات — موطأ مالك

٧٣٢ حديث — عدد الرواة: 3
١٢١

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ

١٢٢

أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

١٢٣

كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

١٢٤

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ

١٢٥

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ

١٢٦

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

١٢٧

مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

١٢٨

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا

١٢٩

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ

١٣٠
صحيح

كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

١٣١

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فِي سَفَرٍ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

١٣٢

أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ

١٣٣

قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ

١٣٤

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ

١٣٥

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

١٣٦

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ مَسْحًا خَفِيفًا

١٣٧
صحيح

مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً

١٣٨

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

١٣٩
صحيح

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

١٤٠

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ

١٤١

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ

١٤٢

مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ

١٤٣
صحيح

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ

١٤٤

أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ

١٤٥
صحيح

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ

١٤٦

مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ

١٤٧

يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ

١٤٨

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ

١٤٩

كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَرَائِي وَلَا أَشْعُرُ بِهِ فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي

١٥٠

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ