علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثلاثيات — موطأ مالك
٧٣٢ حديث — عدد الرواة: 3يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ
لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ
نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
الْأَضْحَى يَوْمَانِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ
سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كُلُوهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً
لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ
مَا ذُبِحَ بِهِ ، إِذَا بَضَعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا
ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ : كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا
أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ
تَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ ، فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ
إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا