علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — سنن ابن ماجه
٤٤١ حديث — عدد الرواة: 8إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
ارْجِعْ بِهَا لَا صَدَقَةَ فِيهَا ، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا
مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ
خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ
هَؤُلَاءِ الْعُصَاةُ ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ، حَشَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنِ القَاسِمِ
مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
يَا عُمَرُ ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ