علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — سنن ابن ماجه
١٬٧٧٦ حديث — عدد الرواة: 7نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ
نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدَكَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ المُغِيرَةِ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن
مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً
اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ
إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ
كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ
مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَمَنِ اكتَحَلَ فَليُوتِر
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، فَقَالَ لِي : ائْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ
كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ
لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ إِبرَاهِيمَ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عِكرِمَةُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِيَاضِ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ
إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً
نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ الوَاسِطِيُّ عَن شَرِيكٍ نَحوَهُ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ